“الضمان الصحي”: صاحب العمل ملزم بالتأمين على أبناء العامل لديه مهما كان عددهم
أكدت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، أن صاحب العمل في القطاع الخاص ملزم بتوفير التغطية التأمينية للعاملين لديه وأسرهم المشمولين بالنظام، مهما كان عدد الأبناء.
وأوضحت الأمانة أن التأمين الصحي لا يقتصر على عدد معين من الأبناء والبنات من أفراد الأسرة المشمولين بالنظام (الزوجات، والأبناء الذكور حتى سن 25 عاماً، والبنات غير المتزوجات وغير العاملات).
وأشارت إلى أن التغطية التأمينية يجب أن تتضمن فترة التجربة بحيث يكون موظف القطاع الخاص مؤهلاً للتغطية منذ تاريخ مباشرة العمل، مبينة أنه حال انتقال الموظف إلى عمل جديد يتولى صاحب العمل مسؤولية التأمين عليه من يوم انتقاله إليه.
وبيّنت أنه في حال عمل الزوجين في القطاع الخاص فإن الأبناء مؤهلون للحصول على التغطية التأمينية من قبل صاحب عمل الزوج، ولا يتحمل العامل في القطاع الخاص أي مبالغ لسداد قيمة التأمين الصحي عن أي فرد من أفراد أسرته.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي عثمان القصبي، أن صاحب العمل إذا لم يؤمن على العامل لديه وأفراد أسرته فإنه يتحمل تكلفة علاج المستفيد في الفترة ما بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ التأمين.
تعليقات الزوار ( 0 )