إضافة اختصاصات لكتاب العدل منها توثيق الطلاق وإفراغ الصكوك

12 يوليو 2020 - 3:45 ص

كشفت وزارة العدل بأن نظام التوثيق تضمن إضافة مزيد من الاختصاصات لكتاب العدل لتشمل الإنهاءات، كما نقل النظام بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل مثل توثيق الزواج والطلاق واتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك، مما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة، حيث إن مهمة المحاكم هي الفصل في المنازعات، حسب النظام الأساسي للحكم.. وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته وفقا لما تحدده اللائحة ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل أن يعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى

وأوضحت العدل أن النظام سيعزّز الأمن العقاري، مما سيرفع كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم بإجراء عملية التوثيق سواءً كانوا كتّاب عدل أو موثقين مرخصين أو مأذونين وسيشمل الشروط اللازم توافرها فيهم ويحدّد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم وعقوبات المخالفين منهم.

وأكدت أن الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات وتعد سندا تنفيذية فيما تضمنته من التزام ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها ولا تلغي الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية. وكذلك يجوز لمن له مصلحة ولو محتملة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أن يخاصم من بيده وثيقة صادرة وفق أحكام نظام التوثيق أو من يستفيد منها أمام المحكمة المختصة ويكون ذلك وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية وأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة.

وشددت ؛ على أن تكون أعمال التوثيق في نماذج تعدها وزارة العدل وإذا كانت النماذج تتعلق بأعمال جهة حكومية فتعدها تلك الجهة بالتنسيق مع وزارة العدل. ويراعي في النماذج بالنسبة إلى العقود حق المتعاقدين في إضافة ما بينهما من شروط أو اتفاق مالم يخالف ذلك المقتضى الشرعي أو النظامي.

أبرز اختصاصات التوثيق لدى كاتب العدل:

-الطلاق والخلع والرجعة.

_الصلح

-عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي.

-اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة.

-قسمة الأموال المشتركة – بما فيها العقار – إذا لم يكن فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب.

-إنشاء الوقف والوصية

– إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية.