البيئة: بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية
وتسري اللائحة، وفق الوزارة، على جميع الأشخاص والأنشطة المتعلقة بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية، والأجهزة، والمعدات، والمنتجات الخاضعة للرقابة في المملكة، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فيما يتعلق بتطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون المملكة طرفًا فيها، وإعداد قوائم بالمواد، والأجهزة، والمعدات، والمنتجات الخاضعة للرقابة بما يتوافق مع التزامات المملكة الإقليمية والدولية، وإعداد ومراقبة تنفيذ خطط وإجراءات التخلص التدريجي منها وإحلال المواد، والمعدات البديلة بما يتوافق مع المصالح الوطنية ووفقاً لأحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته، وتنظيم عمليات الاستيراد، والتصدير، وإعادة تصدير، والتداول، والتصنيع، والاستخدام والتخزين والتخلص من المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة، وإعداد القواعد والاشتراطات والضوابط المتعلقة بالتعامل معها، ووضع علامات التعريف، والصيانة، وإعداد القواعد، والاشتراطات، والضوابط للتصاريح والتراخيص المتعلقة بها، وتحديد واستيفاء المقابل المالي لها، بالإضافة إلى إصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بها، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ أحكام اللائحة، والتفتيش وضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات.
وأشارت الوزارة، إلى أن اللائحة تضمنت جدول تصنيف العقوبات والمخالفات التي تشمل: استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو استخدام أو تخزين أو تداول المواد الخاضعة للرقابة أو المواد المعاد تدويرها دون تصريح، واستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة دون تصريح، وتصنيعها أو استخدامها دون تصريح، والتخلص منها دون الحصول على موافقة المركز، واستيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها من وإلى الدول غير الأطراف في البروتوكول وتعديلاته، وعدم التقيد بالقواعد والاشتراطات والضوابط التي يصدرها المركز بشأنها، وعدم التقيد باشتراطات التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية، وتفريغ المواد الخاضعة للرقابة مباشرة إلى البيئة المحيطة.
تعليقات الزوار ( 0 )